محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
451
أخبار القضاة
سيرين ، عن شريح ، أنه قال : من أعطى شيئا في قرابة ، أو صلة ، أو معروف ، أو حق ، فعطيته جائزة ، والجانب المستغزر يثاب من هبته ترد « 1 » إليه . الرمادي قال : حدّثنا عبد الرزاق ؛ قال : حدّثنا معمر ، وابن جريج ، أنهما سمعا أيوب يحدث عن ابن سيرين ، أنه سمع شريحا يقول : لا تجوز شهادة العبد « 2 » لسيده ولا الأجير لمن استأجره . أخبرنا الرمادي ، قال : حدّثنا عبد الرزاق ؛ قال : حدّثنا معمر ، عن أيوب ، عن محمد ؛ قال : قضى شريح أن الصبي مع أبيه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من البقية ما يصلهم . حدّثنا جعفر بن محمد ، عن مزاحم ، عن ابن المبارك ، عن هشام ، عن ابن سيرين . عن شريح ؛ مثل حديث الجانب المستغزر . حدّثنا أبو بكر بن زنجويه ؛ قال : حدّثنا الفريابي ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن أيوب عن ابن سيرين ، قال : كان شريح يقول : لا أرد قضاء من كان قبلي . حدّثنا ابن زنجويه ؛ قال : حدّثنا الفريابي ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، في رجل باع سمنا ، فوجد فيه ربا ، فقال : بكيل الرب سمن . حدّثنا عبد اللّه بن محمد الحنفي ، قال : حدّثنا عبدان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه قضى في رجل قال لرجل : إن لم آتك في يوم كذا وكذا ، فليس بيني وبينك بيع ، فجاءه من الغد ، فقال : أنت أخلفته . أخبرني أحمد بن علي ؛ قال : حدّثنا أبو الطاهر ، قال : حدّثنا ابن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح الكندي ، أنه قال إذا قال : القوم لرجل اسمع منا ، ولا تشهد علينا ، فلا يسمع منهم ، فإن سمع منهم فليشهد عليهم . وعن ابن سيرين : أن رجلا خاصم إلى شريح ، وعند شريح له شهادة ، فقال شريح للرجل : خاصم للأمير حتى أشهد لك . أخبرني عمرو بن بشر ، قال : حدّثنا الحسن بن عيسى ، قال : حدّثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : لا يجوز اعتراف لوارث عند الموت بدين إلا ببينة .
--> ( 1 ) كذا بالأصل ورواية المحلى : من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا أعطيته والجانب المستغرز يثاب من هبته أو ترد عليه . وشريح ممن يرى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها أو لم يرض منها . والمستغزر كالمغازر : من يهب شيئا ليردّ عليه أكثر مما أعطى . ( 2 ) روي ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد فقال علي : لكنا نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده . وهذه المسألة ونظائرها موضع خلاف طويل بين العلماء .